السيد محمد حسن الترحيني العاملي

496

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه ( 1 ) ، وأنه ( 2 ) الأصل في عوض الوطء المجرد عنه ( 3 ) كالشبهة .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب المهور حديث 1 .